مكتبة الفتاوى

يحرم من آخر مطار يطير منه، فإن كان يطير من مسقط ولا ينزل في أي مكان بعد ذلك إلا في جدة فليلبس ثوبي إحرامه في مسقط وليتجرد من ثيابه المعتادة، وإن كان يطير من الرياض كذلك، وإن كان يطير من البحرين فكذلك، ولا يعني ذلك أنه يجب عليه أن يحرم قبل الميقات، ولكن هذا من باب الاحتياط لئلا يجاوز الميقات وهو على غير إحرام، وإن كان يعرف مكان الميقات وهو على ظهر الطائرة ويتمكن من التجرد من ثيابه المعتادة قبل أن يتجاوز الميقات فلا حرج عليه في ذلك، وعلى أي حال فإنه يلبي بالعمرة أو بالحج قبل أن يتجاوز الميقات. والله أعلم.

 
 
 

هو متمتع ويلزمه هدي التمتع، فإنه ولو أحرام بالحج والعمرة يجوز له التحلل من إحرامه بعمرة، كما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه في حجة الوداع. والله أعلم. 
 
 

يحرم قبل ركوبه الطائرة، ولا حرج إن لبى بعدما تسير به الطائرة، ولكنه يتجرد من ثيابه المعتادة في ثوبي إحرامه قبل ركوب الطائرة، لئلا تمر به الطائرة على الميقات وهو في غير حالة الإحرام.والله أعلم. 
 
 

نعم، ذلك جائز مع اجتناب ممنوعات الإحرام. والله أعلم. 
 
 

يكره ذلك لما فيه من التشبيه بالمخيط.والله أعلم. 
 
 

الأولى الشروع في التلبية بعد صلاة سواء كانت فرضاً أو سنة. والله أعلم. 
 
 

لبس الإحرام يكون بالاتزار والارتداء، وترك المخيط والمحيط، والارتداء بمخالفة جانبي الرداء على المنكبين، والاضطباع الذي اعتاده الناس في الإحرام خطأ إلا في حال الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى، وصفته تعرية المنكب الأيمن وإدارة الرداء تحت المنكب. والله أعلم. 
 
 

قيل إن أحرم بالحج في غير أشهره تحول إحرامه إلى عمرة، وقيل بل يبطل. والله أعلم. 
 
 

لا يلبس المحرم الحزام إلا إن اضطر إليه لشد إزاره وحفظ نقوده، والأحوط له أن لا يلبس الساعة، وإن ترخص بعض العلماء فيها مع الحاجة إليها لمعرفة الوقت. والله أعلم. 
 
 

إن كان الطبخ استهلك الطيب في المأكول والمشروب فلا مانع منهما للمحرم، وإن كان أثرهما ظاهراً فيحرم استعمالها عليه. والله أعلم. 
 
 

القول المعمول به عند أصحابنا وأكثر المذاهب الأخرى أن الطيب قبل الإحرام لا يمنع إن غسل، وذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما طيبته عائشة ـ رضي الله عنها ـ في ليلة مبيته بذي الحليفة بحجة الوداع واقع نساءه جميعاً واغتسل من الجنابة بعد الوقاع، وبهذا يجمع مطلق الروايات ومقيدها. والله أعلم.